الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للآخر عليه أحلفتهما وأقررت الجذوع بحالها ، وجعلت الجدار بينهما نصفين ؛ لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا تنازع الجاران حائطا بينهما وكان لأحدهما عليه جذوع فهما فيه سواء .

                                                                                                                                            قال أبو حنيفة : صاحب الجذوع أحق به إذا كانت جذوعه ثلاثة فصاعدا ، فإن كانت أقل من ثلاثة وكان بدل الجذوع متصلا فيهما فيه سواء استدلالا بأن وضع الجذوع أوكد من اتصال البناء ، لأن وضع الجذوع يثبت يدا وارتفاقا ، واتصال البناء يثبت أحدهما وهو الارتفاق دون اليد ، فلما كان اتصال البناء يدل على الملك كان وضع الجذوع أولى بأن يدل على الملك .

                                                                                                                                            ولأن وضع الجذوع تصرف في الملك فوجب أن يكون دالا على الملك كالأزج والقبة .

                                                                                                                                            ولأن وضع الجذوع هو تركيب على الحائطين يجري مجرى ركوب الدابة ، وقد ثبت أن دابة لو تنازعها راكبها وآخذ بلجامها كان راكبها أحق بها ممن هو آخذ بلجامها ، فكذلك الحائط إذا تنازعه صاحب الجذوع وغيره كان صاحب الجذوع أحق .

                                                                                                                                            والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن كل ما لم يكن قليله دالا على الملك لم يكن كثيره دالا على الملك كالقصب والرفوف .

                                                                                                                                            ولأن ما أمكن إحداثه بعد كمال البناء لم يكن دالا على ذلك البناء كالجص والنقش .

                                                                                                                                            ولأنه لو كان بين صاحب الأجذاع والحائط طريق نافذة كالساباط لم يكن وضع أجذاعه فيه دليلا على ملكه له ، كذلك إذا اتصل بملكه ، لأن وضع الجذوع لو كان يدا لاستوى الأمران في الاتصال بالملك والانفصال عنه .

                                                                                                                                            ولأن وضع الأجذاع في الحائط قد يكون بالملك تارة وبالإذن أخرى وبالحكم على ما نذكره [ ص: 390 ] تارة ، فلم يجز مع اختلاف أسبابه أن يكون مقصورا على أحدها في الاستدلال به على الملك .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن استدلاله باتصال البنيان فهو أن ذلك مما لا يمكن حدوثه بعد كمال البنيان ، فجاز أن يدل على الملك لافتراقه به ، وليس كذلك الجذوع .

                                                                                                                                            وبمثله يكون الجواب عن الأزج والقبة إن كان مما لا يمكن حدوث مثله بعد البنيان .

                                                                                                                                            وأما الجواب عما استدلوا به من راكب الدابة وقائدها فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنهما في الدابة سواء ، تكون بينهما نصفين ، فعلى هذا يسقط الاستدلال به .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الراكب أحق بها من الآخذ بلجامها .

                                                                                                                                            والفرق بين ذلك وبين وضع الجذوع وتركيبها على الحائط من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الإجماع مانع من ركوب دابة الإنسان إلا بإذنه ، فجاز أن يكون ركوبها دليلا على ملكه .

                                                                                                                                            والخلاف منتشر في أن للإنسان أن يضع أجذاعه جبرا في حائط غيره ، فلم يكن وضعها دليلا على ملكه .

                                                                                                                                            والثاني : أن الركوب لما كان تصرفا لا يختلف حكمه بين وجوده في الملك وغير الملك جاز أن يكون دليلا على الملك .

                                                                                                                                            ولما كان وضع أجذاع الساباط الذي لا يتصل بالملك لا يدل على الملك لم يكن وضع الأجذاع دالا على الملك .

                                                                                                                                            فإذا تقرر أن وضع الجذوع لا يدل على الملك فإنهما يتحالفان ويجعل بينهما ، وتقر الجذوع على ما كانت عليه ؛ لأنه يجوز أن يكون وضعها بحق وإن لم يملك الحائط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية