الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تطوع بعض الشركاء في البئر أو النهر بحفره لم يكن له منع باقي شركائه من الانتفاع بالسقي منه على ما كان مستحقا له من قبل لاشتراكهم فيه ، وإن تفرد هذا بآثار الحفر إلا أن تكون له آلة قد نصبها لاستسقاء الماء كالرشا ودلو على بئر أو دولاب وبكرة على بئر فله منع شركائه من الاستسقاء بآلته ؛ لأنها ملك له لا حق فيها لغيره .

                                                                                                                                            فإذا أرادوا تعليق رشا ودلو ، أو نصب دولاب وبكرة لم يكن له أن يمنعهم من ذلك ؛ لأن في منعهم من ذلك منعا من استسقاء الماء الذي هم فيه شركاء .

                                                                                                                                            فإن كانت البئر لا تحتمل إلا رشا ودلوا واحدا قيل له أنت بالخيار بين أن تمكنهم من السقي برشاك ودلوك ، وبين أن ترفع رشاك ودلوك عند اكتفائك لينصبوا لأنفسهم رشا ودلوا ، فإن رضي بتمكينهم من السقي برشاه ، ودلوه وأبوا أن يسقوا إلا برشاهم ودلوهم كان القول قولهم في وضع دلوهم ورشاهم ولم يلزمهم الاستقاء بدلوه ورشاه ؛ لأنها عارية مضمونة فلم يجب عليهم التزام ضمانها .

                                                                                                                                            [ ص: 405 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية