الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            قد ذكرنا أن قبض الرهن شرط في لزومه ، وإذا كان كذلك لم يصح القبض إلا بحضور المرتهن أو وكيله ، لأن القبض له ، فإن وكل الراهن في قبضه له لم يجز ، لأنه لا يصح أن يكون قابضا من نفسه ، ولو وكل المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن له لم يجز : لأن يد العبد يد سيده ، فلما لم يجز توكيل الراهن في قبضه لم يجز توكيل عبده ، ولو وكل ابن الراهن أو أباه جاز ، لأن يد الابن والأب ليست يدا له .

                                                                                                                                            [ ص: 36 ] وأما حضور الراهن فقد ذكرنا من قبل ما يفتقر إلى حضوره وما يفتقر إلى إذنه دون حضوره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية