الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب برئ ، وبرئ الضامنان لو استحق ، فلو مات المضمون له فورثه المضمون عنه بطل الضمان لأنه بالإرث قد سقط عنه الحق ، وسقوط الحق يبطل الضمان ، ولكن لو ورثه الضامن بطل الضمان لأنه لا يجوز أن يكون ضامنا لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقيا بحاله للضامن إرثا ، فلو كان [ ص: 446 ] المال المضمون صداقا ففسخ النكاح بعيب قبل الدخول سقط المهر ، وبطل الضمان ، فلو طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق وبطل ضمانه وبقي نصفه وعلى الضامنين ضمانه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية