الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن لكل واحد من الوكيل والموكل أن ينفرد بالفسخ ، فسخ الوكيل بمجرد القول : إني قد فسخت الوكالة أو خرجت منها ، سواء علم الموكل بالفسخ أو لم يعلم أشهد على نفسه أو لم يشهد .

                                                                                                                                            فأما فسخ الموكل ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بمجرد القول إني قد فسخت الوكالة أو عزلت الوكيل عنها أو أخرجته منها وسواء أعلم به الوكيل أم لا .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا يصح منه الفسخ إلا بقوله وإعلام الوكيل بفسخه فمتى لم يعلم فهو على صحة الوكالة فيما عقده الموكل له وعليه وهذا قول أبي حنيفة لأنه لما كان علمه معتبرا في عقدها وجب أن يكون علمه معتبرا في حلها .

                                                                                                                                            ودليل ذلك القول الأول وهو أقيس شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما لم يكن علم الموكل معتبرا في فسخ الوكالة لم يكن علم الوكيل معتبرا في فسخ الوكالة .

                                                                                                                                            والثاني : أن كل عقد جاز لأحد المتعاقدين رفعه بغير رضا صاحبه جاز له رفعه بغير [ ص: 513 ] علمه ، كالنكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة ولا يجوز أن يعتبر حال الفسخ بحال العقد لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : فساده بفسخ الوكيل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان رضاه معتبرا كان علمه معتبرا ، وليس كذلك الفسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية