ومنها : إذا قال مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ القاضي في المجرد وصاحب المغني : يحل ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا . وذكر وابن عقيل في خلافه احتمالين ; لأن له وارثا لكنه غير معين ، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له ، هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ فإن القاضي نص فيمن اكترى بعيرا ليحج عليه فمات في بعض الطريق فإن عاد البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له ، ووجهه صاحب المغني غيره بأنه تعذر انتفاعه في بقية المدة وليس له وارث يستوفي المنفعة فانفسخت الإجارة بذلك . أحمد
وصرح الأصحاب بأن الإمام يأخذ بالشفعة إذا مات من لا وارث له بعد المطالبة بها ، وفي عمد الأدلة أن حد القذف كذلك في قياس المذهب . لابن عقيل