ومنها : إذا تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم بذلك إن كان له مال وإلا فلا . مات وعليه عبادة واجبة
ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذنهم ففي الإجزاء وجهان وكذلك الكفارات الواجبة بالمال قال في المغني إن أعتق فيها الأجنبي لم يصح وإن أعتق الوارث صح ; ; لأنه قائم مقام الموروث في مال وأداء واجباته ، وفي البلغة إن كان له مال صح عتقه عنه وإن لم يكن له مال لم يصح عتقه عنه ويصح إطعامه عنه ، وأما الأجنبي فلا يصح عتقه عنه وفي صحة إطعامه عنه وجهان ، ولو فالوارث يقوم مقامه في الذبح . [ ص: 318 ] تنبيه : كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث هنا . مات من أوجب أضحية قبل ذبحها
وقال وغيره : هو الأقرب فالأقرب ، وكذلك قال ابن عقيل : هو الوارث من العصبة ، فأما الوارث بالشفعة فيدخل فيه العصبات وذوو الفروض والرحم ، وأما الوارث لحد القذف فكذلك على المنصوص وقيل يختص بالعصبة وقيل بمن عدا الزوجين من الورثة . الخرقي