ومنها : لو فلا ضمان بحال في المذهب ; لأن أطراف الآدمي لا تضمن بالإتلاف إذ ليست أموالا ، فإنما يضمن بما نقص الجملة ولم يوجد نقص ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد صرح به جماعة . ويتوجه التفريق ; لأن أعضاء الرقيق أموال ولهذا يجوز قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد [ ص: 313 ] بحاله دون الحرة على وجه لنا ، وقد ذكروا في بيع لبن الأمة على وجهين ، والأشبه بكلامه أنه لا ضمان ; لأنه نص في رواية الجارية المغصوبة إذا هزلت عند الغاصب ثم سمنت فهل يضمن نقصها ؟ ابن منصور فيمن أن عليه إصلاحه ، وبينهما فرق فإن إصلاح الخلخال نوع ضمان بخلاف عود السمن ، ولكن صرح صاحب التلخيص بأنه لو كسر خلخالا لغيره فعليه أرش نقصه ، إلا أن هذا بناه على أن الواجب الأرش فالبناء عدوان ولا يسقط به الواجب . غصب جدارا فنقضه ثم أعاده
وكذلك ذكر فيما إذا القاضي أن على المشتري ضمان قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به على الغاصب . باع الغاصب الدار المغصوبة فنقضها المشتري ثم بناها