ومنها : لو إن قلنا الواجب القود عينا فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين وهو قول صالح عن دم العمد بشقص هل يؤخذ بالشفعة أم لا أبي بكر والأكثرين خلافا والقاضي لأبي حامد ، وإن قلنا الواجب أحد شيئين فهو مأخوذ بعوض مالي إذ هو عوض عن الدية لتعيينها باختيار الصلح صرح به صاحب المغني والتلخيص [ ص: 308 ] وكذلك السامري في المستوعب وهو خلاف ما قرره في الفروق ويتوجه على قول من قال الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان وهو وقف على إطلاق الأكثرين .