ومنها : لو فإن كان في المال ربح فهما شريكان وليس لأحدهما الانفراد بالقصاص ولا العفو . هذا ظاهر كلام قتل عبد من مال المضاربة عمدا القاضي فلو اقتص رب المال بغير اختيار المضارب توجه أن يضمن للمضارب حصته من الربح إن قلنا الواجب بالقتل أحد شيئين . وابن عقيل