ومنها : إذا فقال قال رجل لآخر أعتق عبدك عني وعلي ثمنه في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وضمنا لضرورة وقوع العتق له وصرح بأنه ملك قهري حتى أنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعي كافرا مع أنه منع من القاضي حيث كان العقد موضوعا فيه للملك دون العتق ، وكذلك على قياس قوله سراية عتق الشريك وأولى إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا قصده . شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين
ويتفرع على ذلك إذا فإنه يسري ولا يخرج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه كما فعل أعتق الكافر الموسر شركا له من عبد مسلم وغيره . أبو الخطاب