ومنها : لو فلا ضمان ويحل أكله ، ذكاة في الحل ذكره جرح صيدا في الحل ثم دخل الحرم فمات فيه ، ونص عليه القاضي في رواية أحمد ابن منصور ، وقد سأله عن قول في سفيان قال ليس عليه كفارة ويكره أكله ; لأنه مات في الحرم . صيد ذمي في الحل فتحامل فدخل الحرم فمات
قال : ما أحسن ما قال : وهذه الكراهة كراهة تنزيه . أحمد