ومنها : لو فالضمان والقود عليهم دون الحاكم . ونقل قتل الحاكم حدا أو قصاصا بشهادة ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب أبو النصر العجلي عن إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة ثم تبين أن المرجوم مجبوب فالضمان على الحاكم وهو مشكل ; لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كإقرارهم بتعمد الكذب ، وقد يفرق بأن المجبوب لا يخفى أمره غالبا فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط ، وبأن الشهود قد يشتبه عليهم فلا يتحقق تعمدهم للكذب وأما إن تبين أن الشهود فسقة أو كفار وقلنا ينقض الحكم وكان الحق لآدمي فالضمان على المحكوم له ، وإن كان لله تعالى فله حالتان : أحمد
إحداهما : أن يستند الحاكم في قبول الشهادة إلى تزكية من زكاهم وفيه ثلاثة أوجه :
أحدهما : الضمان على المزكيين قاله وصححه صاحب الكافي والترغيب ; لأنهم ألجئوا الحاكم إلى الحكم ، والحاكم فعل ما وجب عليه ، والشهود لا يعترفون ببطلان شهادتهم فيتعين إحالة الضمان على المزكيين . أبو الخطاب
والثاني : الضمان على الحاكم وحده قاله القاضي في كتاب الشهادات : لأنه مفرط بالحكم بشهادة من لا تجوز شهادتهم ، وحكمه يختص بالمحكوم به ، بخلاف التزكية ، فإنها لا تختص بالمحكوم به . وابن عقيل
والثالث : يخير المستحق بين تضمين من شاء من الحاكم والمزكيين والقرار على المزكيين قاله القاضي في كتاب الحدود ، لما ذكرنا من وجه تغريم كل منهما فيخير المستحق ويستقر الضمان على المزكيين لإلجائهم الحاكم إلى الحكم . وحكي عن وابن عقيل وجه رابع : أن الضمان على الشهود كما لو رجعوا عن الشهادة ولا يصح حكايته عنه لتصريحه بخلافه ; وهو غير متجه ; لأنهم لم يعترفوا ببطلان شهادتهم ولا ظهر كذبهم ، بخلاف الراجعين عن الشهادة . لكن ذكر أبي الخطاب القاضي رواية أنه لا ينقض الحكم ويضمن الشهود وهذا ضعيف جدا . [ ص: 286 ] وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية ضمان الشهود من إحدى الروايتين فيما إذا وأبو الخطاب فإنهم يحدون على إحدى الروايتين وإن لم يعترفوا ببطلان قولهم ، وهذا تخريج ضعيف ; لأن الشهادة بالزنا قذف في المعنى موجبة للحد في نفسها ، إلا أن يوجد معها كمال النصاب المعتبر ولم يوجد ذلك هنا ، ولذلك يجب عليهم حد القذف ، سواء استوفى من المشهود عليه الحد أو لا ، وليس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المشهود عليه . شهد أربعة بالزنا ثم بانوا فساقا
وأما الشهادة بالمال فلا يترتب عليها ضمان إلا بعد أن ينشأ عنها غرم ثم يتبين بطلانها إما بإقرار الشاهد أو يتبين كذبها بالعيان ، ولم يوجد واحد منهما .
والحالة الثانية : أن لا يكون ثم تزكية فالضمان على الحاكم وحده ، ذكره والأصحاب ; لتفريطه بقبول من لا تجوز قبول شهادته من غير إلجاء له إلى القبول . الخرقي