الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو قال ما أحل الله علي حرام وله زوجة ومال وقال لم أرد زوجتي فهو مظاهر ، عليه كفارة الظهار نص عليه في رواية ابن منصور ; لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه ، ولا ينصرف الذهن ابتداء إلى غيره ، فلا يصح إخراجه من العموم بعدم إرادة دخوله ، وإنما يصح إخراجه بإرادة عدم دخوله .

فأما إن لم تكن له زوجة وله مال فهو يمين كسائر تحريم المباحات ، وإذا كان له زوجة ومال فعليه كفارة ظهار لا غير . نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب في صورة : كل ما أحل الله علي حرام .

وقال ابن عقيل يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم .

ووجه القاضي نص عليه أحمد بتوجيهات مستبعدة ، وعندي في تخريجه وجهان :

أحدهما : أن المتبادر إلى الأفهام من تحريم الحلال تحريم الزوجة دون الأموال ، فإنها لا تقصد بالتحريم فلا تدخل في العموم لكونها لا تقصد عادة ، فتكون المسألة حينئذ في صورة القاعدة .

والثاني : أن تكون مخرجة على قوله بتداخل الأيمان ، وأن موجبها واحد فإن الجنس هاهنا واحد وهو تحريم الحلال ، فصار موجبه كفارة واحدة ، ثم تعينت بكفارة الظهار لدخول كفارة اليمين فيها من غير عكس .

التالي السابق


الخدمات العلمية