ومنها : لو فهو مظاهر ، عليه كفارة الظهار نص عليه في رواية قال ما أحل الله علي حرام وله زوجة ومال وقال لم أرد زوجتي ابن منصور ; لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه ، ولا ينصرف الذهن ابتداء إلى غيره ، فلا يصح إخراجه من العموم بعدم إرادة دخوله ، وإنما يصح إخراجه بإرادة عدم دخوله .
فأما إن لم تكن له زوجة وله مال فهو يمين كسائر تحريم المباحات ، وإذا كان له زوجة ومال فعليه كفارة ظهار لا غير . نص عليه في رواية أحمد ابن منصور وأبي طالب في صورة : كل ما أحل الله علي حرام .
وقال يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم . ابن عقيل
ووجه نص عليه القاضي بتوجيهات مستبعدة ، وعندي في تخريجه وجهان : أحمد
أحدهما : أن المتبادر إلى الأفهام من تحريم الحلال تحريم الزوجة دون الأموال ، فإنها لا تقصد بالتحريم فلا تدخل في العموم لكونها لا تقصد عادة ، فتكون المسألة حينئذ في صورة القاعدة .
والثاني : أن تكون مخرجة على قوله بتداخل الأيمان ، وأن موجبها واحد فإن الجنس هاهنا واحد وهو تحريم الحلال ، فصار موجبه كفارة واحدة ، ثم تعينت بكفارة الظهار لدخول كفارة اليمين فيها من غير عكس .