( ومنها ) إذا اقتضى العموم بغير إشكال وإن أطلق فقال قال : إن خرجتي من الدار مرة بغير إذني فأنت طالق ونوى بذلك بين المرات في خلافه تتقيد يمينه بمرة واحدة ، وسلم أنه لو أذن لها مرة فخرجت بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم تطلق ، وخالفه القاضي أبو الخطاب في خلافهما وهو الحق ، ثم اختلف المأخذ فقال وابن عقيل : ذكر المرة تنبيه على المنع من الزيادة عليها وظاهر كلام ابن عقيل أن العموم أتى من دخول النكرة في الشرط ولا حاجة إلى ذلك كله فإن اليمين عندنا إنما تنحل بالحنث ولو خرجت مائة مرة بإذنه لم تنحل اليمين بذلك عندنا والمحلوف عليه قائم وهو خروجها مرة بغير إذنه فمتى وجد ترتب عليه الحنث . أبي الخطاب