( ومنها ) لو لمصيرها من أمهات نسائه وفي الصغيرة . روايتان : تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة فسد نكاح الكبيرة
أحدهما : يفسد نكاحها أيضا عمن عقد على أم وبنت ابتداء .
والثانية : لا يبطل وهي أصح ومسألة الجمع في العقد قد سبق الخلاف فيها وعلى التسليم فيها فالفرق بينهما وبين مسألتنا أن الجمع هاهنا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أقوى من الابتداء فهو كمن أسلم عن أم وبنت .