( ومنها ) لو ، وقلنا لا تحنث بفعل البعض فأشهر الوجهين أنه لا يكون مواليا حتى يطأ ثلاثا فيصير حينئذ موليا من الرابعة وهو قول قال لزوجاته الأربع : والله لا وطئتكن في المجرد القاضي ; لأنه يمكنه وطء كل واحدة منهن من غير حنث فلا تكون يمينه مانعة بخلاف ما إذا وطئ ثلاثا فإنه لا يمكنه وطء الرابعة بدون حنث . وأبي الخطاب
والثاني : هو مول في الحال من الجميع وهو قول في خلافه القاضي في عمده ، وقال هو ظاهر كلام وابن عقيل ومأخذ الخلاف أن الحكم المعلق بالهيئة الاجتماعية هل هو حكم على ما يتم به مسماها حنث أو على مجموع الأجزاء في حالة الاجتماع دون الانفراد فعلى الثاني يكون موليا من الجميع ويتوقف حنثه بوطء كل واحدة على وطء البواقي معها . أحمد