( ومنها ) إذا فهي رضعة واحدة عند ترك المرتضع الثدي بغير اختياره ثم عاد إليه قبل طول الفصل ابن حامد وكذا ذكر الآمدي أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل فهي رضعة واحدة قال : ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل فإن كان من امرأة واحدة فهي رضعة واحدة وإن كان من امرأتين فوجهان ، وحكى عن أبو الخطاب ابن حامد نحو ذلك في جميع الصور إلا في صورة المرأتين وذكر أنها ظاهر كلام وحكى عن الخرقي أبي بكر أنها تكون رضعتين في جميع ذلك وأنه ظاهر كلام والله أعلم . أحمد