تنبيهان :
أحدهما : يتصدق بها عن مستحقها نص عليه ومع أنه نص على أن من الديون المستحقة كالأعيان لم يبرأ بالصدقة عنه ، ولو وكله في قبضه من نفسه حيث لم يتعين المدفوع ملكا له فإن الدين لا يتعين ملكه فيه بدون قبضه أو قبض وكيله وفرق قال لغريمه : تصدق عني بالدين الذي لي عليك في خلافه بين أن يكون المأمور بالدفع إليه معينا أو غير معين فإن كان معينا برئ بالدفع إليه كالوكيل وخرج في المجرد المسألة على بيع الوكيل من نفسه نظرا إلى أن العلة هي القبض من نفسه حيث وكله المالك في التعيين والقبض ، وقد أطلق هاهنا جواز الصدقة به ، فإما أن يكون هذا رواية ثانية بالجواز مطلقا أو محمولا على حالة تعذر وجود المالك أو وكيله وهو الأقرب ، وكذلك نص في رواية القاضي أبي طالب فيمن أنه يبرأ به في الباطن . عليه دين لرجل قد مات وعليه ديون للناس فقضى عنه دينه بالدين الذي عليه
والثاني : إذا فنقل أراد من بيده عين جهل ربها أن يتملكها ويتصدق ، بقيمتها عن مالكها عن أبيه الجواز صالح أرجو أن يخرج قيمة الآجر فيتصدق به أن ينجو من إثمه ، وقد يتخرج فيه الخلاف من جواز شراء التوكيل من نفسه ويشهد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله ؟ على روايتين ; لأن فيه استيفاء للحق بنفسه من تحت يده واختار فيمن اشترى آجرا وعلم أن البائع باع ما لا يملك ولا يعرف له أربابا جوازه مطلقا وخرجه من بيع الوكيل من نفسه ومن مواضع أخر . ابن عقيل