( ومنها ) [ إذا ] لم يضمن ووقعت موقعها ، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر وإن كانت لغير معين ففي الضمان وجهان ونص دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين في رواية أحمد فيمن بيده وديعة وصى بها المعين أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة قيل له : فإن دفعها إلى الموصى له يضمن ؟ قال : أخاف ، قيل له : فيعطيه القاضي ؟ قال : لا ولكن يدفعه إليهم . ونص في رواية حنبل ضمانه بالدفع إلى الموصي وهذا محمول على أنه لم تثبت الوصية ظاهرا ، وصرح الأصحاب بأنه لو كان عليه دين فوصى به صاحبه لمعين كان مخيرا في دفعه إلى الورثة والموصى له ; لأنه صار حقا له فهو كالوارث المعين وعلى هذا يتخرج دفع مال الوقف إلى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه . مهنا