( ومنها ) لو ففي الخلاف الكبير لا ضمان وعلل بانتفاء الحيلولة ورفع اليد . وكذلك قال فيمن ركب دابة غيره إن حال بينه وبينها ورفع يده عنها ضمن وهذا يرجع إلى اشتراط الحيلولة والقهر للضمان وفي التلخيص لو دخل دار المالك وهو فيها قاصد للغصب فهو غاصب للنصف لاجتماع يدهما واستيلائهما بشرط قوة الداخل وتمكنه من القهر وإن كان المالك غائبا فالدخول غصب بكل حال لحصول الاستيلاء به وذكر بعض أصحابنا في خلافه أن الجالس على بساط غيره بغير إذنه يكون ضامنا لما جلس عليه منه والداخل إن دخل بنية الغصب صار غاصبا . دخل دار إنسان بغير إذنه أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار أو على البساط