( والرابعة ) لو لم يحنث عند حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا وغيره ; لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا ، فلا يتصور الوقوف فيه . أبي الخطاب
وقياس المنصوص أنه يحنث ، لا سيما والعرف يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف ، ثم وجدت في الجامع الكبير ذكر نحو هذا [ والله أعلم ] . القاضي