( ومنها ) وقد ذكر تعلق ديون الغرماء بمال المأذون له في المجرد أن هذا التعلق هل يصح شراء السيد منه كمال المكاتب مع سيده أو لا ؟ كالمرهون بالنسبة إلى الراهن على احتمالين وهذا لا يتوجه على ظاهر المذهب ، وهو تعلق ديونه بذمة السيد وإنما يتوجه على قولنا يتعلق برقبة العبد وقد صرح في الخلاف الكبير ببناء المسألة على هذا . القاضي