الفرع الثالث صح وكان الولد رقيقا نص عليه في رواية جماعة وتوقف فيه رواية : أعتق الأمة واستثنى حملها ، وخرج ابن الحكم ابن أبي موسى أنه لا يصح استثناؤه بناء على أنه كجزء من أجزائها وخرجوه من عدم صحة استثنائه في البيع ، ولا يصح ; لأن البيع تنافيه الجهالة بخلاف العتق . والقاضي