الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) عتق الجنين هل ينفذ من حينه أو هو موقوف على خروجه حيا ؟ في المسألة روايتان :

إحداهما : ينفذ من حينه وهو المذهب .

والثانية : لا يعتق حتى تضعه حيا نص عليها في رواية ابن منصور قال : لا يجب العتق إلا بالولادة ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت وكذلك الخلاف إذا أعتق تبعا لعتق أمه أو يملكه ممن يعتق برحم

ويتفرع على هذا الأصل فروع : الفرع الأول : لو زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد موت الجد سيد الأمة فإن قلنا يعتق الحمل فقد عتق على جده نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب وصالح وإن قلنا لا يعتق حتى يوضع فهو تركة موروثة عن سيده فيرث منه أبوه وأعمامه بقدر حصصهم ويعتق عليهم بالملك نص على ذلك أحمد في رواية المروذي وهذا ; لأننا إن قلنا ليس للحمل حكم فالمعنى أنه لا يثبت له حكم الأولاد المستقلين وإلا فهو موجود حقيقة ومودع في أمه فالملك فيه قائم وطرد القاضي وابن عقيل الخلاف في ثبوت ملكه أيضا وذكرا في الوصية أنه لو وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت فإن قلنا : للحمل حكم فهو موصى به معها يتبعها في الوصية ، وإن قلنا : لا حكم له لم يدخل في الوصية وكان ملكا لمن ولدته في ملكه ; لأنه حينئذ ثبت له حكم بظهوره . فإن ولدته في حياة الموصي فهو له أو بعد موته وقبل القبول فهو لمن حكمنا له بالملك في تلك الحال على الخلاف فيه وإن ولدته بعد قبوله فهو له ويعتق عليه ، وهذا يقتضي ههنا أنا إذا قلنا لا حكم للحمل ولا يعتق على جده فمات الجد ووضع بعد موته أنه إذا كان [ ص: 186 ] وضعه بعد القسمة فهو ملك لمن حصلت الأمة له ، وإن كان قبل القسمة فهو مشترك بينهم لا ; لأنه موروث عن أبيهم بل ; لأنه نماء ملكهم المشترك فظهر بهذا أن للأصحاب في معنى كون الحمل له حكم أو لا حكم له طريقين :

أحدهما : أنه هل هو كجزء من أجزاء أمه أو كالمعدوم وإنما يحكم بوجوده بالوضع .

والثاني : وهو المنصوص أنه مملوك منفصل عن أمه ومودع فيها ولكن هل يثبت له حكم الولد المستقل بدون انفصاله أو لا يثبت له ذلك حتى ينفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية