( ومنها ) في المسألة روايتان : عتق الجنين هل ينفذ من حينه أو هو موقوف على خروجه حيا ؟
إحداهما : ينفذ من حينه وهو المذهب .
والثانية : لا يعتق حتى تضعه حيا نص عليها في رواية ابن منصور قال : لا يجب العتق إلا بالولادة ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت وكذلك الخلاف إذا أعتق تبعا لعتق أمه أو يملكه ممن يعتق برحم
ويتفرع على هذا الأصل فروع : الفرع الأول : لو فإن قلنا يعتق الحمل فقد عتق على جده نص على ذلك زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد موت الجد سيد الأمة في رواية أحمد أبي طالب وصالح وإن قلنا لا يعتق حتى يوضع فهو تركة موروثة عن سيده فيرث منه أبوه وأعمامه بقدر حصصهم ويعتق عليهم بالملك نص على ذلك في رواية أحمد المروذي وهذا ; لأننا إن قلنا ليس للحمل حكم فالمعنى أنه لا يثبت له حكم الأولاد المستقلين وإلا فهو موجود حقيقة ومودع في أمه فالملك فيه قائم وطرد القاضي الخلاف في ثبوت ملكه أيضا وذكرا في الوصية أنه لو وابن عقيل فإن قلنا : للحمل حكم فهو موصى به معها يتبعها في الوصية ، وإن قلنا : لا حكم له لم يدخل في الوصية وكان ملكا لمن ولدته في ملكه ; لأنه حينئذ ثبت له حكم بظهوره . فإن ولدته في حياة الموصي فهو له أو بعد موته وقبل القبول فهو لمن حكمنا له بالملك في تلك الحال على الخلاف فيه وإن ولدته بعد قبوله فهو له ويعتق عليه ، وهذا يقتضي ههنا أنا إذا قلنا لا حكم للحمل ولا يعتق على جده فمات الجد ووضع بعد موته أنه إذا كان [ ص: 186 ] وضعه بعد القسمة فهو ملك لمن حصلت الأمة له ، وإن كان قبل القسمة فهو مشترك بينهم لا ; لأنه موروث عن أبيهم بل ; لأنه نماء ملكهم المشترك فظهر بهذا أن للأصحاب في معنى كون الحمل له حكم أو لا حكم له طريقين : وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت
أحدهما : أنه هل هو كجزء من أجزاء أمه أو كالمعدوم وإنما يحكم بوجوده بالوضع .
والثاني : وهو المنصوص أنه مملوك منفصل عن أمه ومودع فيها ولكن هل يثبت له حكم الولد المستقل بدون انفصاله أو لا يثبت له ذلك حتى ينفصل .