( ومنها ) على وجهين وقال الإقرار المطلق للحمل هل يصح أم لا التميمي لا يصح وقال أبو حامد يصح واختلف في مأخذ البطلان فقيل ; لأن الحمل لا يملك إلا بالإرث والوصية ، فلو صح الإقرار له تملك بغيرهما وهو فاسد فإن الإقرار كاشف للملك ومبين له لا موجب له وقيل ; لأن ظاهر الإطلاق ينصرف إلى المعاملة ونحوها وهي مستحيلة مع الحمل وهو ضعيف ; لأنه إذا صح له الملك توجه حمل الإقرار مع الإطلاق عليه ، وقيل ; لأن الإقرار للحمل تعليق له على شرط في الولادة ; لأنه لا يملك بدون خروجه حيا والإقرار لا يقبل التعليق وهذه طريقة والقاضي وهي أظهر وترجع المسألة حينئذ إلى ثبوت الملك له وانتفائه كما سبق . ابن عقيل