ومنها : لا يتعلق بأولادهن شيء من هذه الأحكام لأن هذه حقوق متعلقة بالذمة لا بالعين فهي كسائر عقود المداينات ذكره الشاهدة والضامنة والكفيلة في المجرد القاضي واختار وابن عقيل في خلافه أن ولد الضامنة يتبعها ويباع معها كولد المرهونة بناء على أن دين المأذون له يتعلق برقبته وضعفه القاضي في نظرياته لأن التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية فلا [ ص: 168 ] يسري ابن عقيل