ومنها : كمن المعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت وصححنا ذلك فكسبه بين الموت ووجود شرط العتق للورثة ذكره قال لعبده إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر أو أنت حر بعد موتي بسنة القاضي وصاحب المغني كأم الولد بخلاف الموصى بعتقه . وابن عقيل
لأن ذلك أوجب عتقه في الحال وهذا يتردد في وجود شرط عتقه فإنه قد يجيء الوقت المعين بعد موته ولا توجد الصفة حتى ذكر في المغني في منع الوارث من التصرف فيه قبل الصفة احتمالين وصرح صاحب المستوعب بأنه باق على حكم ملك الميت لا ينتقل إلى الورثة كالموصى بعتقه .
وعلى هذا فيتوجه أن كسبه له وما قيل من احتمال موته قبل الصفة معارض باحتمال موت الموصى بعتقه قبل العتق ، وأما إن كانت أمة وولدت بعد الموت فهو تابع لها كأم الولد صرح به القاضي وهو متوجه سواء قيل إن هذا العقد تدبير كقول وابن عقيل ابن أبي موسى في خلافه أو قيل إنه تعليق كقول والقاضي في المجرد القاضي فإنه تعليق لازم مستقر لا يمكن إبطاله فهو كالكتابة ، وهذا يشهد لما ذكرنا من تبعية الولد في التي قبلها . وابن عقيل