ومنها : إذا فإن قلنا هي كالشجر انبنى على أن الشجر هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا ؟ وفيه وجهان . وإن قلنا هي كالزرع لم تدخل في البيع وجها واحدا وللأصحاب في المسألة أيضا طريقان : باع الأرض وفيها هذه الأصول
إحداهما أن حكمها حكم الشجر في تبقية الأرض وهي طريقة وصاحب المحرر . ابن عقيل
والثانية : أنها تتبع وجها واحدا بخلاف الشجر لأن تبقيتها في الأرض معتاد ولا يقصد نقلها وتحويلها فهي كالمنبوذات وهي طريقة وصاحب المغني وعلى ما قررناه أولا يخرج فيها طريقة ثالثة أنها لا تتبع وجها واحدا كالزرع . أبي الخطاب