القسم السابع من فالزرع مبقى لمن زرعه إلى أوان حصاده بغير خلاف لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرجوع أم لا ؟ على وجهين أشهرهما الوجوب وهو قول زرع في أرض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك وأصحابه . القاضي
والثاني : انتفاء لأنه دخل على الانتفاع بغير عوض ، وهو اختيار صاحب المحرر وظاهر كلام في رواية أحمد يشهد له . صالح