القسم الثالث : أن كالمالك [ والوكيل ] والوصي والناظر إما بمزارعة فاسدة أو بإجارة فاسدة . فقال الأصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الأرض أجرة مثله . وذكر يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد في خلافه أن القاضي نص عليه في رواية أحمد حرب في البيع الفاسد وإنما رواية حرب في الغرس .
وذكره أيضا في المزارعة الفاسدة لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن فلا يكون عدوانا ويحتمل أن هذا التفريق بين إذن المالك ومن يتصرف لغيره بطريق المصلحة كالوصي فلا يعتبر إذنه لانتفاء المصلحة في العقد الفاسد ويحتمل أيضا التفريق بين عقود الملك كالبيع وعقود التصرف بالإذن كالمزارعة لأن عقود الملك وقع العقد فيها على الملك دون الإذن ولهذا لم يصح تصرف المشتري في العقد الفاسد بخلاف عقود التصرف فإن الإذن موجود في صحيحها وفاسدها ولذلك صححنا التصرف في فاسدها وقد ورد في ذلك حديث مرسل من طريق الخرقي الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن ، عن { مجاهد } ، وقد أنكر أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم قبلي الأرض ، وقال الآخر قبلي الفدن ، وقال الآخر قبلي البذر ، وقال الآخر علي العمل . فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم ، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما هذا الحديث قال في رواية أحمد ابن القاسم لا يصح والعمل على غيره . وقال سمعت أبو داود ذكر هذا الحديث قال هو منكر أحمد
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزرع لصاحب الأرض ، وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر ، وهذا الكلام يدل على أن العمل عند الإمام [ ص: 154 ] على أن يكون الزرع لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة . أحمد
وقال في رواية الحديث حديث إبراهيم بن الحارث أبي جعفر الخطمي يشير إلى ما رواه أبو جعفر عن . سعيد بن المسيب
قال قال كان لا يرى بها يعني المزارعة بأسا حتى بلغه عن ابن عمر حديث فلقيه فقال رافع بن خديج { رافع بني حارثة فرأى زرعا فقال : ما أحسن زرع ظهير ، أليس أرض ظهير ؟ قالوا بلى ولكنه أزرعها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته } أخرجه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود والنسائي معناه في حديث ولأبي داود عبد الرحمن بن أبي أنعم عن رافع بن خديج نحوه من حديث والدارقطني ، عائشة ولابن عدي معناه من حديث وفيهما ضعف ، وكل هذه واردة في المزارعة الفاسدة لا في الغصب وقد رجح الإمام جابر حديث أحمد أبي جعفر على حديث عن أبي إسحاق عن عطاء فيمن زرع في أرض قوم بغير قزح ، وقال الحديث حديث رافع بن خديج أبي جعفر وقال في رواية أبي داود زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف فقد بين أن التملك بالنفقة إنما يثبت عنده في المزارعة الفاسدة أن يتملك الزرع فيها مع ثبوت الحديث فيها بخصوصيتها دون الغصب لا سيما وقد أنكر حديث جعل الزرع لرب البذر وصرح بأن العمل على غيره . أبو إسحاق
وقد خرج الشيخ تقي الدين وجها في المزارعة الفاسدة أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب وقد رأيت أن كلام إنما يدل عليه لا على خلافه . أحمد