ومن ذلك من هل يملك من عاد إليه الملك ويملك الصبغ بالقيمة أم لا قال الأصحاب في بائع المفلس إذا دفع إليه الثوب وفيه صبغ أن له تملكه بالقيمة لأنه معد للبيع ولا بد فيكون البائع أولى منه لاتصاله بملكه ، وأما إن رجع إليه بفسخ بعيب فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرا ، وخرج ملك ثوبا فصبغه ثم زال عنه ملكه بفسخ وجها آخر أنه يتملكه بالقيمة من مسألة ابن عقيل في الصداق حيث قال له تملك الصبغ بقيمته ، ونقل الخرقي عن حنبل أن المشتري يرد المبيع على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته ، وأما الغاصب إذا صبغ الثوب فهل للمالك تملك الصبغ بقيمته قهرا أم لا ؟ فيه وجهان واختار أحمد القاضي عدمه وصحح بعض الأصحاب خلافه لأن المشهور أنه لا يملك قلعه ويملكه على وجه مضمونا بخلاف البناء والغراس فلا يتخلص من الضرر بدون تملكه فأما الآثار التي يقع بها الشركة كضرب الحديد مسامير ونجر الخشب أبوابا فإن كان ذلك من الغاصب فنص وابن عقيل في رواية أحمد محمد بن الحكم على أن المالك يدفع إليه قيمة الزيادة ويتملكه عليه وكذا قال ابن أبي موسى والشيرازي لكنهما جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة .