ومنها : فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع . العامل على الصدقات
قال في رواية أحمد : العاملين عليها : الذين جعل الله لهم الثمن في كتابة السلطان وقال في رواية صالح يكون لهم الذي يراه الإمام وظاهر هذا أن يجب ذلك له بالشرع إما مقدرا أو غير مقدر والولي يأخذ بنفسه وقد أمره الله بالاستعفاف مع الغنى وأيضا فأموال الزكاة حق لغير معين بخلاف مال اليتيم وأيضا فمال الزكاة يستحقه جماعة من الغني فالعامل الذي حصل الزكاة وجباها أولى وأيضا فالعامل هو الذي جمع المال وحصله بخلاف ولي اليتيم وذكر حنبل في الأحكام السلطانية أن قياس المذهب أن العامل لا يستحق إذا لم يشترط له جعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله والأول أصح لأن حقه ثابت بالنص فهو كجعل رد الإباق وأولى لورود القرآن به . القاضي