ومنها ونص ناظر الوقف والصدقات على جواز أكله نقله عنه أحمد أبو الحارث أنه قال في والي الوقف : إن أكل منه بالمعروف فلا بأس . قيل له : فيقضي منه دينه ؟ قال : ما سمعنا فيه شيئا وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين فدخل الوصي الحائط أو الأرض فتناول بطيخة أو قثاء أو نحو ذلك قال لا بأس بذلك إذا كان القيم بذلك أكل .
وترجم عليه بعض الأصحاب - وأظنه - الوصي يأكل من الوقف الذي يليه وهذا ظاهر في أنه لا يشترط له الحاجة . وخرجه أبا حفص العكبري على عامل اليتيم ونقل أبو الخطاب عن الميموني أنه ذكر حديث أحمد حين وقف فأوصى إلى عمر حفصة ثم قال : وليه يأكل منه بالمعروف إذا اشترط ذلك ومفهومه المنع من الأكل بدون الشرط فأما الوكيل في الصدقة فلا يأكل منه شيئا نقل أحمد يعقوب بن بختان عن في رجل في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو فقير محتاج إليه فلا يأكل منه إنما أمر أن ينفذ وصرح به أحمد في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته مالا ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه لأنه منفذ وليس بعامل منم واستغراق . القاضي