ومنها . أمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم
قال مرة لا يأكل وفرق بينه وبين الوصي بأن الأب له أن يجعل للوصي جعلا مع وجود متبرع بالنظر في مال اليتيم والولي متصرف بإذنه وتوليته بخلاف أمين الحاكم فإنه لو وجد متبرعا بالحفظ لم يجز له أن يجعل لأحد جعلا عليه . القاضي
وقال مرة : له الأكل كوصي الأب وأخذه من نص على أن الحاكم يأخذ على القضاء أجرا بقدر شغله وقال هو مثل ولي اليتيم وأما الأب فقال أحمد ليس له الأكل لأجل عمله لغناه عنه بالنفقة الواجبة في ماله ولكن له الأكل منه بجهة التمليك عندنا وضعف ذلك الشيخ القاضي تقي الدين .