النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال .
فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين :
أحدهما : أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم ، وهو اختيار . أبي حفص العكبري
والثاني : أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت [ وهذا ظاهر المذهب ] .
من صور المسألة ما إذا فالمذهب أنه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان واختار جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال أبو حفص أنه لا يفطر ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل ويبني بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع وحكى في المسألة روايتين واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يفطر تطوعا في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منها في حالة [ ص: 105 ] الطلوع محرما ألبتة كما قلنا في محظورات الإحرام إنها إنما تثبت بعد التلبس به ، وقد روي عن ما يدل على ذلك فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع وفي المسألة أحاديث وآثار كثيرة تدل على ذلك والله أعلم . أحمد
ومنها إذا هل يلزمه الكفارة إذا قلنا يلزم المعذور فمن الأصحاب من خرجها على النزع هل هو جماع أم ترك للجماع ، ومنهم من خرجها على مسألة الصوم والأظهر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض هو شبيه بمسألة الصوم وإلا فلا كفارة لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد ترك الوطء حينئذ وكذلك ينبغي أن يقال في الوطء في ليل الصيام إنه إن ظن بقاء الليل وأنه في مهلة منه لم يفطر وإن خشي مفاجأة الفجر أفطر لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداء وطئ امرأته فحاضت في أثناء الوطء فنزع