( القاعدة السادسة والخمسون ) : شروط العقود من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقترنة بها ولم يتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من سبقها ؟ المنصوص عن الاكتفاء بالمقارنة في الصحة وفيه وجه آخر لا بد من السبق وهو اختيار أحمد ابن حامد في الجملة ويتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدة منها في القاعدة السابقة ومنها إذا والقاضي فالمنصوص الصحة اكتفاء باقتران شروط النكاح وهو الحرية به كما دلت عليه السنة الصحيحة واختار أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ابن حامد عدم الصحة فمنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو والقاضي ابن حامد ومنهم من [ جعل ] مأخذه انتفاء تقدم الشرط .