ومنها : لو نص أجره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع على صحته ، واختلف الأصحاب في معناه ، فقال أحمد هي إجارة على حد المزارعة تصح بلفظ الإجارة وحكمها حكمها . القاضي
وقال أبو الخطاب وصاحب المغني : هي مزارعة بلفظ الإجارة فتصح على قولنا يجوز أن يكون البذر من العامل وإلا فلا . وابن عقيل