ومنها : لو فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ، ثم يصير مضمونا ; لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره قال الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بالدين وقبل ذلك القاضي ، باللآلي عن وابن عقيل في رواية أحمد محمد بن الحسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره في الخلاف ; لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه . القاضي