( ومنها ) إذا فإن كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله وإن كان بغير تفريط ففيه وجهان . عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة من الواجب ثم تلف
حكاهما في شرح المذهب وجزم صاحب المغني بأنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريط فسقطت كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف . القاضي