( ومنها ) فإن قلنا : لا يزول ملكه بحال فهي صحيحة نافذة وإن قلنا يزول بموته أقر المال بيده في حياته ونفذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت فإذا مات ردت كلها وإن لم تبلغ الثلث ; لأن حكم الردة حكم المرض المخوف وإنما لم تنفذ من ثلثه ; لأن ماله يصير فيئا بموته مرتدا وإن قلنا : يزول ملكه في الحال جعل في بيت المال ولم يصح تصرفه فيه بحال لكن إذا أسلم رد إليه ملكا جديدا وإن قلنا : هو موقوف مراعى حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادها . تنبيه ) إنما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله فلو تصرف لغيره بالوكالة صح ، ذكره حكم تصرفاته بالمعاوضات والتبرعات وغيرها القاضي ; لأن إبطال تصرفاته إنما هو لزوال ملكه ولا أثر لذلك فيتصرفه بالوكالة ، نعم لو كان قد وكل وكيلا ثم ارتد وقلنا يزول ملكه بطلت وكالته ولو تصرف لنفسه بنكاح لم يصح لأن وابن عقيل وإن زوج موليته لم يصح لزوال ولايته بالردة حتى عن أمته الكافرة . الردة تمنع الإقرار على النكاح