( ومنها ) ، وفي وجوبها روايتان بناهما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا على هذا إلا أنه قال : فإن قلنا : النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا وإن قلنا للمرأة لم تجب وهذا لا يصح ; لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت ، والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا للحمل لم يجب للمتوفى عنها لهذا المعنى وإن قلنا للمرأة وجبت ; لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله وقد سبق ذكر ذلك في قاعدة الحمل هل له حكم أم لا ؟ . ابن الزاغوني