الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا ، وفي وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغوني على هذا إلا أنه قال : فإن قلنا : النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا وإن قلنا للمرأة لم تجب وهذا لا يصح ; لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت ، والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا للحمل لم يجب للمتوفى عنها لهذا المعنى وإن قلنا للمرأة وجبت ; لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله وقد سبق ذكر ذلك في قاعدة الحمل هل له حكم أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية