( ومنها ) إن قلنا النفقة لها لم تجب ; لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا في نكاح فاسد ; لأنه لا يتمكن من الاستمتاع بها إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد فهل تجب نفقتها على الواطئ تقي الدين . وإن قلنا : النفقة للحمل وجبت لأن النسب لاحق بهذا الواطئ ونص في رواية أحمد على وجوب النفقة لها وقال الشيخ ابن الحكم تقي الدين يتوجه وجوب النفقة لها مطلقا من غير حمل كما يجب [ ص: 406 ] لها المهر المسمى ويتقرر بالخلوة على المنصوص لأنها محبوسة عليه في العقد الفاسد ولا تتزوج عندنا بدون طلاقه وقاسه على العبد المقبوض بعقد فاسد ، ولو ألزم حاكم بالنفقة في النكاح الفاسد المختلف فيه لاعتقاد صحته فللزوج الرجوع بالنفقة عند من يرى فساده ، ذكره في المجرد وذكر صاحب المغني احتمالا بعدم الرجوع ; لأنه نقض للحكم المختلف فيه ولا يجوز ما لم يخالف كتابا أو إجماعا . وذكر في المغني أيضا أنه القاضي لم يرجع ; لأنه إن علم فساده كان متبرعا وإن لم يعلم فهو مفرط . لو أنفق في النكاح الفاسد من غير حاكم