( ومنها ) وفي صحته روايتان بناهما إبطال التدبير والرجوع عنه بالقول والأصحاب على هذا الأصل فإن قيل : هو وصية جاز الرجوع عنه وإن قلنا : عتق فلا الخرقي وللقاضي في تعليقهما طريقة أخرى أن الروايتين هنا على قولنا إنه وصية ; لأنها وصية نتجت بالموت من غير قبول بخلاف بقية الوصايا وهو منتقض بالوصية لجهات البر وأبي الخطاب في الهداية طريقة ثالثة وهي بناء هاتين الروايتين على جواز الرجوع بالبيع أما إن قلنا : يمتنع الرجوع بالفعل فالقول أولى . ولأبي الخطاب