[ الثانية عشرة ] ؟ في المسألة روايتان أشهرهما الانتقال ، وهو اختيار الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا أبي بكر وأصحابه قال والقاضي : هي المذهب وقد نص ابن عقيل أن أحمد حق البائع من عين ماله لأن المال انتقل إلى ورثته . المفلس إذا مات سقط
والرواية الثانية : لا ينتقل ، نقلها ابن منصور في قال رجل مات وترك دارا وعليه دين فجاء الغرماء يبتغون المال وقال أحد بنيه : أنا أعطي ربع الدين ودعوا لي ربع الدار : هذه الدار للغرماء لا يرثونها ، يعني الأولاد ولا فرق بين ديون الله تعالى وديون الآدميين ولا بين الديون الثابتة في الحياة والمتجددة بعد الموت لسبب منه يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه ، صرح به أحمد . وهل يعتبر كون الدين محيطا بالتركة أم لا ؟ ظاهر كلام طائفة اعتباره حيث فرضوا المسألة في الدين المستغرق ، وكلام القاضي في انتصاره كالصريح في قيمته ومنهم من صرح بالمنع من الانتقال وإن لم يكن مستغرقا ذكره في مسائل الشفعة وعلى القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جميعا وإن لم يستغرقها الدين صرح به صاحب الترغيب أبي الخطاب ؟ فيه خلاف يتحرر بتحرير مسائل : وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن أو جناية
( إحداها ) ؟ صرح هل يتعلق جميع الدين بالتركة وبكل جزء من أجزائها أو يتقسط في خلافه بالأول إن كان الوارث واحدا وإن كان متعددا انقسم على قدر حقوقهم وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين وبكل جزء منها كالعبد المشترك إذا رهنه الشريكان بدين عليهما . القاضي
( والثانية ) : وسنذكره والثالثة هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف ؟ ؟ فيه للأصحاب ثلاثة أوجه : هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة
أحدها ينتقل إلى ذمم الورثة قاله القاضي في خلافيهما وأبو الخطاب ومنهم من قيده بالمؤجل ومنهم من خصه بالقول بانتقال التركة إليهم . وابن عقيل
والثاني : هو باق في ذمة الميت . ذكره أيضا القاضي والآمدي في فنونه وصاحب المغني وهو ظاهر كلام الأصحاب في ضمان دين الميت . وابن عقيل
والثالث : يتعلق بأعيان التركة فقط قاله ابن أبي موسى ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف وإذا عرف هذا فلهذا الاختلاف فوائد :
( منها ) فإن قلنا بعدم الانتقال إليهم فلا إشكال في عدم النفوذ ، وإن قلنا بالانتقال فوجهان : نفوذ تصرف الورثة فيها ببيع أو غيره من العقود
أحدهما : لا ينفذ ، قاله في المجرد القاضي في باب الشركة [ ص: 400 ] من كتابيهما وحمل وابن عقيل في غير المجرد رواية القاضي ابن منصور على هذا .
والثاني : ينفذ ، قاله القاضي أيضا في الرهن والقسمة وجعلاه المذهب وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله وابن عقيل قال ومتى خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت مطالبتهم بالديون ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك . وهذا يدل على أنهم إذا تصرفوا فيما طولبوا بالديون كلها كما تقول في سيد الجاني إذا فداه : إنه يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ على رواية ، وكلام القاضي في رواية أحمد البرزاطي هاهنا يدل عليه وسنذكره وفي الكافي إنما يضمنون أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين وعلى الأول ينفذ العتق خاصة كعتق الراهن .
ذكره في انتصاره وحكى أبو الخطاب في المجرد في باب العتق في نفوذ العتق مع عدم العلم بالدين وجهين ، وأنه لا ينفذ مع العلم وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة إسقاطها بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا ؟ ورواية القاضي ابن منصور السابقة تدل على أنهم لا يملكون ذلك وفي النظريات أن عتق الورثة إنما ينفذ مع يسارهم دون إعسارهم اعتبارا بعتق موروثهم في مرضه ; لأن موروثهم كان ملكه ثابتا فيها بغير خلاف ولا ينفذ عتقه مع الإعسار فلأن لا ينفذ عتقهم مع إعسارهم والاختلاف في ملكهم أولى . لابن عقيل
؟ قال وهل يصح رهن التركة عند الغرماء في المجرد لا : يصح ، وعلل بأنها كالمرهونة عندهم بحقهم ، والمرهون لا يصح رهنه وبأن التركة ملك للورثة فلا يصح رهن ملك الغير بغير إذنه فعلى التعليل الأول لا يصح رهن الورثة لها من الغرماء ، وإن قيل : هي ملكهم ، وعلى الثاني : ينبغي أن يصح رهن الموصى لها إذا قلنا ليست ملكا للورثة . القاضي