( ومنها ) ؟ فيه طريقان : هل يستحق الشفعة وبشركة الوقف
أحدهما : البناء على أنه هل يملك الموقوف عليه ؟ فإن قيل بملكه استحق به الشفعة [ ص: 395 ] وإلا فلا .
( والثاني ) : الوجهان بناء على قولنا يملكه وهذا ما قال صاحب المحرر لأن الملك قاصر وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من المعلق أما على الوجه الآخر بمنع القسمة فلا شفعة إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة .