( ومنها ) لو فيه طريقان : اشترى العامل شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل له الأخذ بالشفعة
أحدهما : ما قال ومن تابعه فيه وجهان : أبو الخطاب
أحدهما : لا يملك الأخذ واختاره في رءوس المسائل لأنه يتصرف لرب المال فامتنع أخذه كما يمنع شراء الوصي والوكيل فيما يتواليان بيعه .
والثاني : له الأخذ وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته فإنه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة ولأنه يأخذ مثل الثمن المأخوذ به فلا تهمة بخلاف شراء الوصي والوكيل وعلى هذا فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد .
( والطريقة الثانية ) : ما قال صاحب المغني إن لم يكن في المال ربح أو كان وقلنا لا يملكه بالظهور فله الأخذ لأن الملك [ ص: 394 ] لغيره فكذلك الأخذ وإن كان فيه ربح وقلنا يملكه بالظهور ففيه الوجهان بناء على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق .