( الفائدة السابعة ) إذا ؟ على وجهين معروفين بناهما بعض الأصحاب على الخلاف في محل التعلق فإن قلنا الذمة فهي محسوبة من الأصل والربح كقضاء الديون وإن قلنا العين حسبت من الربح كالمئونة لأن الزكاة إنما تجب في المال النامي فيحتسب من نمائه ، ويمكن أن ينبني على هذا الأصل أيضا الوجهان في جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة فإن قلنا الزكاة تتعلق بالعين فله الإخراج منه وإلا فلا وفي كلام بعضهم إيماء إلى ذلك وأما حق رب المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه نص عليه في رواية أخرج رب المال زكاة حقه من مال المضاربة منه فهل يحسب ما أخرجه من رأس المال ونصيبه من الربح أم من نصيبه من الربح خاصة المروذي اللهم إلا أن يصير المضارب شريكا فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء والله أعلم .