( الفائدة الثانية ) : إذا فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزروع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع فيسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع ، بها وخرج تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول وجها بوجوب زكاتها أيضا وهو ضعيف مخالف للإجماع ، وعن ابن عقيل رواية ثانية بالسقوط فمنهم من قال هي عامة في جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشي . أحمد
واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين : أحدهما : أنه البناء على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل هو الذمة لم يسقط وإلا سقطت وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري وقيل : إنه ظاهر كلام وفي كلام الخرقي إيماء إليه أيضا . أحمد
والطريق الثاني عدم البناء على ذلك وهو طريق والأكثرين فوجه استقرار الوجوب مطلقا إنما إن قلنا التعلق بالذمة فظاهر وإن قلنا بالعين فلأن وجوبها كان شكرا لنعمة ثم سببها وهو النصاب الباقي النامي وشرطها وهو الحول فاستقر وجوبها بتمام الانتفاع بهذا المال حولا كالأجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الإجارة وأيضا فمنهم من قال تعلقها بالعين ولا يبقى تعلقها بالذمة فهي كدين الرهن ووجه السقوط مطلقا أنا إن قلنا : تعلقها بالعين فواضح كالأمانات والعبد الجاني ، وإن قلنا بالذمة فالوجوب إنما يستقر فيها بالتمكن من الفعل كالصلاة على رواية ، يوضحه أن الزكاة وجبت مساواة للفقراء من المال فيسقط بتلفه وفقر صاحبه واختار السقوط مطلقا صاحب المغني . القاضي