( الثانية ) . الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق : ( إحداها ) أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة . وهي طريقة ابن أبي موسى في المجرد . والقاضي
( والثانية ) : أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة وهي طريقة في الانتصار وصاحب التلخيص متابعة أبي الخطاب ( والثالثة ) أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وقع ذلك في كلام للخرقي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ القاضي تقي الدين .
( والرابعة ) أن في المسألة روايتين :
إحداهما : تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين وفي كلام أبي بكر في الشافي ما يدل على هذه الطريقة ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت الزكاة في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين ماله وهو غريب .